الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

المحامي عبد العزيز جناتي يفصل المسار القانوني لاوراق التصويت من الاعداد الى الصندوق

طنجة:كشف المحامي بهيئة طنجة عبد العزيز جناتي ان اوراق التصويت ليست مجرد مطبوعات انتخابية بل وثائق رسمية تخضع في اعدادها وتسليمها واستعمالها لمسار قانوني محدد يرتب المسؤولية على كل جهة بحسب المرحلة التي تتولى تدبيرها.

واوضح جناتي في تدوينة له ان المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تسند صراحة الى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح مهمة اعداد اوراق التصويت فور انصرام اجل ايداع الترشيحات، بينما يحدد شكلها ومضمونها تنظيميا بموجب المرسوم رقم 2.11.605.

واضاف ان الورقة تنتقل بعد اعدادها الى مرحلة الحماية القانونية حيث تشترط المادة 75 ان تكون حاملة لطابع السلطة الادارية المحلية فيما تعتبر المادة 79 الورقة غير الحاملة لهذا الطابع ورقة ملغاة.

واشار الى ان المادة 76 تلزم رئيس المكتب قبل الاعلان عن الشروع في الاقتراع باحصاء الاوراق المسلمة اليه، ثم تحدد المادة 77 كيفية دخولها الى العملية حيث ياخذ الناخب بنفسه ورقة واحدة من فوق الطاولة المعدة لذلك مع الزام رئيس المكتب بالسهر على احترام هذا المقتضى.

واكد المحامي ان التسلسل اعداد الورقة ثم اعتماد شكلها القانوني ثم ختمها ثم تسليمها لمكتب التصويت ثم احصاؤها قبل الافتتاح ثم استعمالها من طرف الناخب ليس شكليا بل يؤسس لسلسلة من المسؤوليات.

وتساءل جناتي كم ورقة اعدت وكم ختمت وكم وزعت وكم سلم لكل مكتب وكم احصى رئيس المكتب عند افتتاح الاقتراع وكم استعمل منها وكم بقي.

واعتبر ان الوقائع المتداولة بطنجة بشان ضبط كميات من اوراق التصويت بحوزة بعض الاشخاص تكتسي خطورة خاصة متى ثبتت رسمية هذه الاوراق، اذ المسالة لا تتعلق فقط بمن كانت بحوزته بل تفرض تتبع مسارها كاملا من اعدادها وختمها وتوزيعها ومن تسلمها وكيف خرجت من المسار القانوني وترتيب الاثار على ذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.