الداخلية تؤكد إلزامية تسليم محاضر التصويت لممثلي اللوائح وتتوعد الممتنعين بعقوبة حبسية
وجه وزير الداخلية دورية الى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب المقرر يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026.
واكد الوزير ان القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يضمن لممثلي اللوائح الحق في المراقبة المستمرة لعمليات التصويت وفرز الاصوات واحصائها داخل مكاتب التصويت، وفي طلب تضمين ملاحظاتهم بمحاضر هذه المكاتب، كما يضمن لهم حق حضور اشغال المكاتب المركزية ولجان الاحصاء على مستوى العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا لجان الاحصاء الجهوية.
واوضحت الدورية ان القانون نفسه يكفل لهؤلاء الممثلين الحصول على نسخة من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء التابعة للعمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات ولجان الاحصاء الجهوية، مع الاشارة الى ان هذه النسخ لها نفس حجية المحاضر الاصلية.
وفي هذا الاطار، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الاحصاء التابعة للعمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء لجان الاحصاء الجهوية، فور تحرير النسخ الثلاث الاصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، اعداد نسخ مطابقة للاصول بالوسائل المتاحة، بعدد يساوي عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين وقت انجاز العمليات، وتسليمها لهم فورا مقابل اشهاد، بعد ترقيم كل نسخة وتوقيعها من طرف رؤساء واعضاء هذه المكاتب واللجان.
وشددت الدورية على ان المشرع حرص على صيانة هذا الحق، حيث جرم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر، اذ تنص المادة 57 من القانون التنظيمي المذكور على عقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنة، وغرامة من 10 الاف الى 50 الف درهم، في حق كل رئيس مكتب تصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة اعداد النسخ وتسليمها.
ومن جهة اخرى، وطبقا لاحكام المادة 86 من القانون نفسه، يحق لكل مترشحة او مترشح الاطلاع بمقر السلطة الادارية المحلية او بمقر العمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات او بمقر ولاية الجهة، على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الاحصاء التابعة للعمالة او الاقليم او عمالة المقاطعات ولجنة الاحصاء الجهوية، طيلة ثمانية ايام كاملة خلال اوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يخول القانون لكل مترشحة او مترشح تم الطعن في انتخابه، الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية واخذ نسخة منها بالمقرات نفسها، خلال ثمانية ايام واثناء اوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن
.







