الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

وهبي وحماية المال العام ..المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية تخلق الجدل

بعد مصادقة الحكومة المغربية، في إجتماعها الأسبوعي على قانون المسطرة الجنائية، بدأت معالم الجدل تحوم حول المادة الثالثة المرتبطة أساسا بموضوع التقاضي حول القضايا المرتبطة بالمال العام.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار إلى مضمون هاته المادة في لقاء سابق داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

ويقول نص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، ” لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وانخرطت بعض أصوات جمعيات حماية المال العام، في هذا النقاش، باعتبارها الطرف الرئيسي في الكثير من الدعاوي التي تم رفعها في هذا الإطار .

وكانت الهيئات القضائية قد أصدرت حكمها في بعض القضايا ببراءة المتهمين، وأكد البعض في تقارير صحفية، أن هذا الحكم بمتابة تأكيد على بطلان رفع الدعاوي، وتأكيد على ما يسمى ” بفوضى التبليغات”، في حين يرى اخرون في تصريحات مدنية نقلتها وسائل الإعلام، أنه لا يجب التضييق على منظمات المجتمع المدني، وهذا من شأنه التأثير على صورة المغرب الديموقراطي خارجيا.