المحكمة الدستورية تبطل مقتضيات من قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور
الرباط – أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، قضت فيه بعدم مطابقة عدد من المواد للدستور، وذلك بعد إحالة من رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور.
وقد شمل قرار المحكمة، الذي يحمل رقم 255/25 م.د، فحص مطابقة الصيغة النهائية للقانون للدستور، بعد استكمال المسطرة التشريعية من خلال قراءتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وبناء على الملاحظات الكتابية التي تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الإجراءات التشريعية المتبعة لإقرار القانون احترمت المبادئ الدستورية، إلا أنها رصدت مجموعة من المقتضيات التي رأت أنها لا تحترم الضمانات الدستورية المتعلقة بالأمن القضائي وحقوق الدفاع واستقلال السلطة القضائية.
من بين المواد التي اعتبرتها المحكمة غير مطابقة للدستور، نجد:
الفقرة الأولى من المادة 17
التي تخول للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، دون تحديد الحالات بدقة، مما اعتبر مسا بالأمن القضائي.
الفقرة الرابعة من المادة 84
المتعلقة بالتبليغ القضائي، والتي سمحت بتقدير هوية المتسلم من قبل المكلف بالتبليغ بناء على المظهر أو التصريح فقط، وهو ما رأت فيه المحكمة مساسا بحقوق الدفاع ووضوح القاعدة القانونية.
الفقرة الأخيرة من المادة 90.
التي تتعلق بالحضور عن بعد في الجلسات دون تحديد الضمانات التقنية والقانونية اللازمة لحماية حقوق الأطراف.
الفقرتان الأخيرتان من المادتين 107 و364
اللتان تمنعان الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بمبدأ التواجهية.
المادة 288
التي تضمنت خطأ في الإحالة المرجعية داخل النص القانوني.
الفقرة الثانية من المادة 339.
التي تشترط تعليل رفض طلب التجريح دون اشتراط تعليل قبوله، بما يخالف مقتضيات الفصل 125 من الدستور.
الفقرتان الأولى من المادتين 408 و410،
اللتان منحتا لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بسبب تجاوز القضاة سلطاتهم أو التشكك المشروع، وهو ما رأت فيه المحكمة مساسا بفصل السلط واستقلال القضاء.
الفقرة الثانية من المادة 624والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628.
المتعلقة بتدبير النظام المعلوماتي القضائي من قبل وزارة العدل، وهو ما اعتبرته المحكمة مسا باستقلال السلطة القضائية، لأن توزيع القضايا وتعيين القضاة يجب أن يبقى حصرا من اختصاص هذه السلطة.
كما قضت المحكمة بعدم مطابقة عدة مقتضيات أخرى تحيل على المادة 84، في مجموعة من المواد الأخرى داخل النص التشريعي.
وقررت المحكمة تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر هذا القرار عن المحكمة الدستورية يوم الاثنين 4 غشت 2025، بمقرها في الرباط.