الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

المحكمة الدستورية تصدر قرارها بشأن التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب

الرباط|أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 4 غشت 2025، قرارا يقضي ببتّها في مدى مطابقة التعديلات الأخيرة التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي لأحكام الدستور، وذلك بناء على الإحالة التي توصلت بها من رئيس المجلس يوم 9 يوليوز 2025، طبقا للفصلين 69 و132 من الدستور، وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

القرار الذي حمل رقم 256/25م.د، تناول بالتفصيل مدى دستورية التعديلات المدرجة على 21 مادة من النظام الداخلي، والتي شملت على الخصوص المواد 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و254 و288 و289 و298 و391 و392 و393 و395 و400.

 المصادقة على أغلب التعديلات

قضت المحكمة بعدم مخالفة أغلب المواد المعدلة لأحكام الدستور، مع التنبيه إلى ضرورة مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بمواد من بينها المواد 75 و143 و137 و163 و166 و395، وخاصة ما يتعلق بتمثيلية المعارضة، والمشاركة الفعلية لأعضاء المجلس في أشغاله، وضبط سلوك النواب داخل المؤسسة التشريعية.

وأكدت المحكمة أن التعديلات المرتبطة بمنع رفع اللافتات داخل الجلسات واللجان، ومنع الاعتصامات، لا تتعارض مع حرية التعبير، بل تدخل في إطار تنظيم العمل البرلماني وضمان انضباطه. كما اعتبرت أن التنصيص على إلزامية الحضور والمشاركة في أشغال المجلس يشكل تجسيدا للواجبات الدستورية لأعضاء البرلمان.

مادتان غير دستوريتين

في المقابل، صرحت المحكمة بعدم مطابقة فقرتين للدستور، ويتعلق الأمر بالفقرة الأخيرة من المادة 254 التي تمنح البرلمان إمكانية تعديل مشاريع القوانين التي تصادق على مراسيم قوانين، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا للفصل 81 من الدستور الذي يمنح للحكومة صلاحية إصدار مراسيم قوانين في فترة التوقف البرلماني، مع المصادقة عليها دون تعديل.

كما اعتبرت المحكمة أن المقطع الأخير من المادة 298، والذي يشترط موافقة كتابية من النائبة أو النائب على نشر أجوبة الحكومة حول أسئلته الكتابية، يتضمن قيدا غير مبرر على النشر، ويمس بحق الوصول إلى المعلومة، وبالتالي فهو غير مطابق للدستور.

 سريان النظام الداخلي بعد حذف الفقرتين

أمرت المحكمة بفصل المقتضيين غير الدستوريين عن باقي مواد النظام الداخلي المعدل، مما يتيح اعتماد النسخة الجديدة بعد حذف الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، وأمرت كذلك بإبلاغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويشكل هذا القرار محطة جديدة في تقنين العمل البرلماني، وترسيخا لمبدأ مراقبة تطابق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التشريعية مع الدستور، كما يكرس التفاعل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والقضائية في احترام تام للضوابط الدستورية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.